الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه.
أما بعد:
فقد اتفقَ علماءُ المسلمين على تحريم
التمسُّح بالقبور، أو تقبيلُها، أو تمريغُ الخدِّ عليها، ولو كان ذلك من قُبور الأنبياءِ عليهم السلام[1]
.
قال عبد الله بن الإمام أحمد: (حدثني أبي قال: سمعتُ أبا زيد حمَّاد بن دليل قال لسفيان - يعني ابن عيينة - قال: كان أحدٌ يتمسَّحُ بالقبرِ؟ قال: لا، ولا يلتزمُ القبر)[2]
.
وقال ابنُ قدامةَ: (ولا يُستحبُّ التمسُّحُ بحائطِ قبرِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم ولا تقبيلُهُ.
قال أحمد: ما أعرفُ هذا
.
قال الأثرم: رأيتُ أهلَ العلم من أهل المدينة لا يمسُّون قبرَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم)[3].
قال القاضي أبو يعلى الحنبلي: (وهذه الروايةِ تدلُّ على أنه ليس بسُنَّةٍ وَضْعُ اليَدِ على القبر... ووجه -الرواية- الثانية أن طريق القربة تقف على التوقيف، ولهذا قال عمر رضي الله عنه في الحَجَر: «لولا أني رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يُقبِّلكَ ما قبَّلتُكَ»[4])[5].
وقال السمهودي الشافعي: (قال الأقشهري: قال الزعفراني في كتابه: وضع اليد على القبر ومسّه وتقبيله من البدع التي تُنكرُ شرعاً، ورُويَ أن أنس بن مالك رضي الله عنه رأى رجلاً وَضَعَ يده على قبر النبيِّ صلى الله عليه وسلم فنهاه، وقال: «ما كُنَّا نعرفُ هذا على عهدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم».
وقد أنكره مالك والشافعي وأحمد أشدّ الإنكار)[6].
وقال أبو بكر الطرطوشي المالكي: (ولا يُتمسَّحُ بقبرِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ولا يُمسُّ)[7].
وقال عبدالقادر الجيلاني: (وإذا زارَ قبراً لا يَضعُ يدَهُ عليه، ولا يُقبِّلُه، فإنه عادة اليهود)[8].
وقال النووي الشافعي: (لا يجوزُ أن يُطافَ بقبرهِ صلى الله عليه وسلم، ويُكرهُ إلصاقُ الظهرِ والبطنِ بجدارِ القبرِ، قالهُ أبو عُبيدِ اللهِ الحليميُّ وغيرُهُ، قالوا: ويُكرهُ مَسحُهُ باليدِ وتقبيلُهُ، بل الأدبُ أن يَبعُدَ منهُ كما يَبعُدُ منهُ لو حَضَرهُ في حياتهِ صلى الله عليه وسلم.
هذا هُوَ الصوابُ الذي قالَهُ العلماءُ وأطبقُوا عليهِ، ولا يُغترُّ بمخالفةِ كثيرينَ من العَوَامّ وفعلهِم ذلكَ، فإنَّ الاقتداءَ والعَمَلَ إنما يكونُ بالأحاديثِ الصحيحةِ وأقوالِ العلَماءِ ولا يُلتفَتُ إلى مُحدثاتِ العَوَامّ وغيرِهم وجَهالاتهِم، وقد ثبتَ في الصحيحينِ عن عائشة رضيَ اللهُ عنها أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: «مَن أحدَثَ في ديننا ما ليسَ منهُ فهوَ ردٌّ»، وفي روايةٍ لمسلمٍ: «مَن عملَ عملاً ليسَ عليه عملنا فهُوَ رَدٌّ».
وعن أبي هريرةَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لا تجعلوا قبري عيداً، وصلُّوا عليَّ، فإنَّ صلاتكم تبلغني حيث ما كُنتُم» رواهُ أبو داوُد بإسنادٍ صحيح.
وقالَ الفضيل ابن عياضٍ رحمهُ اللهُ ما معناهُ: «اتبع طُرُقَ الهُدى ولا يَضرُّك قلَّةُ السالكينَ، وإيَّاكَ وطُرُقَ الضلالَةِ، ولا تغتَرَّ بكثرَةِ الهالكينَ».
ومَن خَطَرَ ببالهِ أنَّ المسحَ باليدِ ونحوَهُ أبلَغُ في البركَةِ، فهوَ من جهالتهِ وغفلتهِ، لأنَّ البركَةَ إنما هي فيما وافقَ الشرع، وكيف ينبغي الفضلُ في مُخالفةِ الصوابِ)[9].
وقال ابنُ الحاج المالكي: (فترى مَن لا علم عنده يطوف بالقبر الشريف كما يطوف بالكعبة الحرام، ويتمسَّح به، ويُقبِّلُه، ويلقون عليه مناديلهم وثيابهم، يقصدون به التبرُّك، وذلك كلُّه من البدع، لأن التبرُّك إنما يكون بالاتباع له عليه الصلاة والسلام، وما كان سبب عبادة الجاهلية للأصنام إلاَّ من هذا الباب)[10].
وقال الإمامُ ابنُ تيمية رحمه الله: (واتفقَ العلماءُ على أنَّ مَن زار قبرَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم أو قبرَ غيرِه من الأنبياءِ والصالحينَ -الصحابةُ وأهلُ البيتِ وغيرُهُم-أنه لا يَتَمَسَّحُ به ولا يُقبِّلُهُ)[11]... وقال أيضاً: (وأمَّا التمسُّح بالقبرِ أيَّ قبرٍ كانَ، وتقبيلُه وتمريغُ الخدِّ عليه، فمنهيٌّ عنه باتفاقِ المسلمينَ ولو كان ذلك من قُبورِ الأنبياءِ، ولم يفعل هذا أحَدٌ من سَلَفِ الأُمَّةِ وأئمَّتِهَا، بل هذا من الشركِ)[12]. ... وقال أيضاً: (وأمَّا التمسُّحُ بقبرِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وتقبيله فكلُّهم نهى عنه أشدَّ النهي، ذلك أنهم علموا ما قَصَدَهُ الرَّسولُ صلى الله عليه وسلم من حسم مادَّة الشرك، وتحقيق التوحيد لله وحده)[13].... وقال أيضاً: (واتفقَ الأئمةُ على أنه لا يتمسَّح بقبر النبيِّ صلى الله عليه وسلم ولا يُقبِّلُهُ، وهذا كُلُّهُ مُحافظةً على التوحيدِ)[14]... وقال أيضاً: (واتفقَ الأئمةُ على أنه لا يَمسّ قبر النبيِّ صلى الله عليه وسلم بيده ولا يُقبِّلُه)[15]. ... وقال أيضاً: (واتفقَ العلماءُ على أنهُ لا يُستحبُّ لمن سلَّم على النبيِّ صلى الله عليه وسلم عندَ قبرهِ أن يُقبِّلَ الحُجرةَ، ولا يتمَسَّحَ بها، لئلاَّ يُضاهيَ بيتُ المخلُوقِ بيتَ الخالقِ، ولأنهُ صلى الله عليه وسلم قال: «اللهُمَّ لا تجعل قبري وثناً يُعبدُ»، وقال: «لا تتخذوا قبري عيداً»،
وقال: «إنَّ من كانَ قبلكم كانوا يَتخذونَ القبورَ مساجدَ، ألا فلا تتَّخذوا القبورَ مساجدَ فإني أنهاكُم عن ذلك»، فإذا كانَ هذا دينَ المسلمينَ في قبرِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم الذي هو سيِّدُ ولَدِ آدمَ فقبرُ غيرهِ أولى أن لا يُقبَّلَ ولا يُستلمَ)[16].
وقال أيضاً: (إذا كان صاحبُ القبر يُدعى، ويُسأل، ويُقسم على الله به، ويُسجد لقبره، أو يُتمسَّحُ به، فإنَّ هذا شركٌ صريحٌ)[17].
وقال أيضاً: (ولهذا لا يُسَنُّ باتفاقِ الأئمَّةِ أنْ يُقبِّلَ الرَّجُلُ أو يَستلِمَ رُكْنَيْ البيتِ اللذينِ يَلِيَانِ الحَجَرَ، ولا جُدرانَ البيتِ، ولا مَقَامَ إبراهيمَ، ولا صَخرَةَ بيتِ المقدِسِ، ولا قَبْرَ أَحَدٍ من الأنبياءِ والصالحينَ، حتى تَنَازَعَ الفُقَهَاءُ في وَضعِ اليدِ على مِنبَرِ سيِّدِنا رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّم لَمَّا كانَ مَوْجُوداً، فكَرِهَهُ مالكٌ وغَيرُه؛ لأنهُ بدعةٌ، وذُكِرَ أنَّ مالكاً لَمَّا رأى عَطَاءً فعَلَ ذلكَ لَم يَأخُذ عنهُ العِلمَ، ورَخَّصَ فيهِ أحمَد وغيرُه؛ لأنَّ ابنَ عُمَرَ رضيَ اللهُ عنهُما فعَلَهُ، وأمَّا التمسُّحُ بقبرِ النبيِّ صلى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ وتقبيلُهُ فكُلُّهُم كَرِهَ ذلكَ ونهَى عنهُ، وذلكَ لأنهم علمُوا ما قَصَدَهُ النبيُّ صلى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ من حَسْمِ مادَّةِ الشركِ وتحقيقِ التوحيدِ وإخلاصِ الدِّينِ للهِ رَبِّ العالمينَ)[18].
وقرَّر رحمه الله أن التمسُّح بالقبور ليس (من دينِ المسلمينَ، بل هو مِمَّا أُحدثَ من البدَعِ القبيحةِ التي هيَ من شُعَبِ الشِّركِ، واللهُ أعلمُ وأحكمُ)[19].
وقال ابن القيم رحمه الله: (قال شيخنا قدَّس اللهُ روحه: وهذه الأمور الْمُبتدعة عند القبور مراتب: أبعدها عن الشرع: أن يسألَ الميتَ حاجته، ويستغيث به فيها، كما يفعله كثير من الناس، قال: وهؤلاء من جنس عُبَّاد الأصنام، ولهذا قد يتمثَّلُ لهم الشيطان في صورة الْميِّت، أو الغائب، كما يتمثَّل لعُبَّاد الأصنام، وهذا يحصل للكفار من المشركين وأهل الكتاب يدعو أحدهم مَن يُعظِّمُه، فيتمثَّل له الشيطان أحياناً وقد يُخاطبهم ببعض الأمور الغائبة، وكذلك السجود للقبر، والتمسُّح به، وتقبيله)[20].
وقال الونشريسي: (ومنها - أي من البدع - تقبيل قبر الرجل الصالح، أو العالم، فإنَّ هذا كلُّه بدعةٌ)[21].
وقال زروق المالكي: (من البدع اتخاذ المساجد على مقبرة الصالحين، ووقد القناديل عليه دائماً، أو في زمانٍ بعينه، والتمسُّح بالقبر عند الزيارة، وهو من فعل النصارى، وحمل تراب القبر تبركاً به، وكل ذلك ممنوعٌ بل يَحرم)[22].
وقال الطحطاوي الحنفي: (ولا يمسّ -أي الزائر- القبر، ولا يُقبِّله، فإنه من عادة أهل الكتاب، ولم يُعهد الاستلام إلا للحجر الأسود والركن اليماني خاصة)[23].
وقال مرعي الحنبليُّ رحمه الله: (وأمَّا تقبيلُ القبور، والتمسُّح بها، فهو بدعةٌ باتفاقِ السلف، فيُشدَّدُ النكيرُ على من يفعلُ ذلكَ، ممن تزيَّا بزيِّ أهل العلم، خوف الافتتان به، والاقتداءِ بفعله)[24].
وقال الخَلْوَتي الحنبلي: (ولا يَمسَحُ قبرَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ولا حائطه، ولا يُلصقُ به صَدْرَهُ، ولا يُقبِّلُه)[25].
وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: (ويُكرَهُ التمسُّح به، والصلاة عنده، وقصده لأجل الدُّعاءِ، فهذه من المنكراتِ، بل من شُعَبِ الشركِ)[26].
وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: (وأما التمسح بقبر النبيِّ صلى الله عليه وسلم وتقبيله فكلُّهم كَرِهَ ذلكَ ونهَى عنه، وذلك أنهم علموا ما قَصَدَهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم من حسمِ مادَّةِ الشركِ، وتحقيق التوحيدِ، وإخلاص الدِّينِ لله ربِّ العالمين)[27].
وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله: (التبرُّك مثل المسح، هذا نوع شرك خفي، فإنه عبادة ووسيلة إلى شرك وذريعة إليه)[28].
وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: (إن العلماء اتفقوا على أنه لا يُشرع التبرُّك بشيءٍ من الأشجار، والأحجار، والبقع، والمشاهد، وغيرها، فإن هذا التبرُّك غلوٌّ فيها، وذلك يتدرَّجُ به إلى دعائها وعبادتها، وهذا هو الشرك الأكبر كما تقدَّم انطباق الحدِّ عليه، وهذا عامٌ في كلِّ شيءٍ حتى مقام إبراهيم، وحجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وصخرة بيت المقدس، وغيرها من البقع الفاضلة.
وأما استلامُ الحجر الأسود وتقبيله، واستلام الركن اليماني من الكعبة المشرَّفة، فهذا عبودية لله، وتعظيم لله، وخضوعٌ لعظمته، فهو روح التعبُّد .
فهذا تعظيمٌ للخالق وتعبُّدٌ له، وذلك تعظيمٌ للمخلوق وتألُّه له.
فالفرقُ بين الأمرين كالفرق بين الدُّعاء لله الذي هو إخلاصٌ وتوحيد، والدُّعاء للمخلوق الذي هو شركٌ وتنديد)[29].
وقال الشقيري رحمه الله: (وتقبيل القبر، والطواف به، والتمسُّح به، والتبرُّك به، وبترابه، والانحناء عنده، كلُّه من فعل أهل الجاهلية الأولى، ولا يقبل الإسلام منه شيء أصلاً)[30].
وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء: (التمسُّحُ بآثارِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وبقبرهِ والمنبرِ لا يجوزُ، وهو من وسائلِ الشركِ، وإذا قَصَدَ بذلكَ طلب البركةِ كان شركاً)[31].
وقال شيخنا ابنُ باز رحمه الله: (طلبُ البركة من القبورِ شركٌ أكبر، نسأل الله العافية)[32].
وقال شيخي عبد الرحمن بن حماد العمر رحمه الله في ذكره للأمور المحرَّمة عند القبور: (وأقبح من ذلك: التمسُّح بها، والطواف بها، قصداً للتبرُّك ونحو ذلك، فقد اتفقَ العلماءُ على منع ذلك واعتباره من أعظمِ وسائل الشرك الأكبر، مَعَ ما فيه من مُخالفةِ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والبُعد عنها، والإثم المترتب على ذلك)[33].
وقال شيخي صالح الفوزان وفقه الله: (التبرُّك بقبر النبيِّ صلى الله عليه وسلم وغيره من البقاع والأشجار والأحجار أمرٌ مُستقبحٌ وليس مستحسناً إلا عند الجهال والقُبوريين، وهو شركٌ بالله لكونه تعلُّقاً على غير الله، وطلباً من غيره.
ولَما رأى بعض الصحابة وكانوا حدثاء عهد بالإسلام أن المشركين يتبركون بشجرة، وطلبوا من النبيِّ صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم شجرة مثلها يتبركون بها، استنكرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم ذلك استنكاراً شديداً، وقال: «قُلتُم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: ﴿ اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴾ [الأعراف: 138]»[34].
فدلَّ هذا الحديث على أن مَن يتبرَّك بشجرة، أو حجر، أو قبرٍ، أو بقعةٍ، فقد أشركَ بالله، واتخذ الْمُتبرَّك به إلهاً)[35].
فإن قيل: رُويَ أنَّ (بلالاً رضي الله عنه رأى في منامه النبيَّ صلى الله عليه وسلم وهو يقولُ له: ما هذه الجفوة يا بلال؟ أمَا آنَ لَكَ أن تزورني يا بلال، فانتبه حزيناً وَجِلاً خائفاً، فركبَ راحلَتَهُ وقصَدَ المدينة، فأتى قبرَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم فجعلَ يَبكي عنده، ويُمرِّغُ وَجْهَهُ عليه، وأقبلَ الحسن والحسين فجَعَلَ يَضُمُّهما ويُقبِّلُهما، فقالا له: يا بلالُ نشتهي نسمعَ أذانك الذي كُنتَ تُؤذنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم في السَّحَر، ففَعَلَ، فَعَلا سطحَ المسجد، فوَقَفَ موقفه الذي كان يقفُ فيه، فلما أن قال: «الله أكبر الله أكبر» ارتجَّت المدينة، فلما أن قال: «أشهد أن لا إله إلا الله» زاد تعاجيجُها، فلمَّا أنْ قال: «أشهدُ أن محمداً رسولُ الله» خَرَجَ العواتقُ من خُدورهنَّ فقالوا: أَبُعِثَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم؟ فما رُئيَ يومٌ أكثر باكياً ولا باكيةً بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك اليوم)[36].
فالجوابُ: أن هذا (الأثر المذكور عن بلال رضي الله عنه ليسَ بصحيحٍ عنه... وهو أثرٌ غريبٌ مُنكرٌ، وإسنادُه مجهولٌ، وفيه انقطاعٌ)[37]، قال الذهبيُّ: (إسناده ليِّنٌ، وهو مُنكرٌ)[38]، وقال ابنُ حجر: (هذه قصَّةٌ بيِّنةُ الوضع)[39].
وقال ابنُ حزم: (قد ذكَرنا ما لا يَختلفُ فيهِ اثنانِ مِن أهلِ النَّقْلِ: أنَّ بلالاً رضي الله عنه لَمْ يُؤَذِّنْ قَطُّ لأحَدٍ بعدَ مَوْتِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إلاَّ مَرَّةً واحِدَةً بالشَّامِ، ولَمْ يُتِمَّ أَذانَهُ فيها)[40].
فإن قيل: روى الإمام أحمد[41]عن (كثير بن زيدٍ عن داودَ بنِ أبي صالحٍ قالَ: أقبلَ مروانُ يوماً فوجدَ رجلاً واضعاً وجههُ على القبرِ، فقالَ: أتدري ما تصنعُ، فأقبلَ عليهِ فإذا هو أبو أيوب، فقالَ: نعم، جئتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ولم آتِ الْحَجَرَ، سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: لا تبكُوا على الدِّينِ إذا وليَهُ أهلُهُ، ولكن ابكُوا عليهِ إذا وليهُ غيرُ أهلهِ).
فالجوابُ: أنَّ الحديثَ ضعيفٌ، فيه داود بن أبي صالح، وقد قال عنه الذهبيُّ نفسه: (حجازيٌّ لا يُعرف)[42]، ووافقه ابنُ حَجَر[43].
وقد اختُلفَ في كثير بن زيد، فقال أبو جعفر الطبري: (وكثير بن زيد عندهم ممن لا يُحتجُّ بنقله)[44]، وضعَّفه النسائي، وقال ابنُ معين: (ليسَ بذاك)[45].
وفيه حاتم ابن إسماعيل، قال الطبرانيُّ: (تفرَّد به حاتم)[46].
وقال الهيتميُّ: (الحديث المذكور ضعيفٌ... فما قالَهُ المصنِّف -أي النووي من حكايته الإجماع على النهي عن مسِّ القبر- صحيحٌ لا مَطعن فيه)[47].
وقال الألبانيُّ: (وقد شاعَ عند المتأخرين الاستدلال بهذا الحديث على جواز التمسُّح بالقبر، لوضع أبي أيوب وجهه على القبر، وهذا مَعَ أنه ليس صريحاً في الدلالة على أن تمسُّحَهُ كان للتبرُّك كما يَفعلُ الجهال، فالسندُ إليه بذلكَ ضعيفٌ كما علمتَ، فلا حُجَّة فيه، وقد أنكرَ المحقِّقون من العلماء كالنووي وغيره)[48].
فإن قيل: رُويَ عن الإمام أحمد رحمه الله أن سُئلَ (عنِ الرَّجُلِ يَمسُّ مِنبَرَ النبيّ صلى الله عليه وسلم ويَتبرَّكُ بِمسِّهِ ويُقبِّلُه وَيفْعلُ بالقبر مثل ذلك، أو نَحْو هذا، يُريدُ بذلكَ التقرُّبَ إلى الله جلَّ وعزَّ؟ فقالَ: لا بأسَ بذلك)[49].
فالجواب: قال شيخي الجليل وصي الله عباس وفقه الله: (هذا القول غريبٌ جداً، لم أجد أحداً نقَلَهُ عن الإمام)[50].
وقد استغربه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال الزين العراقي: (وأخبرني الحافظُ أبو سعيد بن العلائي قال: رأيتُ في كلام أحمد بن حنبل في جُزءٍ قديمٍ عليهِ خطُّ ابن ناصر وغيره من الحفَّاظ: أن الإمام أحمد سُئِلَ عن تقبيل قبرِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وتقبيل منبره؟ فقالَ: لا بأسَ بذلك! قالَ: فأريناه للشيخ تقيِّ الدِّين بن تيمية فصَارَ يَتعجَّبُ من ذلك، ويقُولُ: عجبتُ أحمد عندي جليلٌ يَقُولُه؟!)[51].
قال ابنُ حَجَر: (واستبعَدَ بعضُ أتباعهِ صِحَّةَ ذلك)[52].
قال ابنُ قدامةَ رحمه الله وهو من أكابر مُحرِّري المذهب الحنبلي: (ولا يُستَحَبُّ التمَسُّحُ بحائطِ قبرِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم ولا تقبيلُهُ، قال أحمَدُ: «ما أعرِفُ هذا»، قال الأثرَمُ: رأيتُ أهلَ العلمِ من أهلِ المدينةِ لا يَمَسُّونَ قبرَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، يَقُومُونَ من ناحيةٍ فيُسلِّمُون، قال أبو عبدِ اللهِ: وهكذا كان ابنُ عُمَرَ يَفعَلُ»)[53].
وقال نصير الدين السامري: (ثمَّ يأتي حائط القبر فلا يَمسَّهُ ولا يُلصقُ به صدره، لأن ذلك عادة اليهود، وقال الأثرم: ذلك من فعل الجاهلية.
وسُئل أحمد رحمه الله: عمَّن يَتمسَّحُ بقبرِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما أعرفُ هذا، أهلُ العلم كانوا لا يَمسُّونه، ويقومون ناحية فيُسلِّمون، وكذا كان ابن عمر يفعل.
فدلَّ على أنه غير مُستحبّ، بل مكروه)[54].
وقال المرداوي: (لا يُستحبُّ تَمَسُّحُه بقبرِه عليه أفضلُ الصلاةِ والسلامِ، على الصحيحِ من المذهبِ، قال في المستوعِبِ: «بل يُكرَهُ»، قال الإمامُ أحمدُ: «أهلُ العلمِ كانوا لا يَمَسُّونه»، نقَلَ أبو الحارِثِ: «يدنُو منه ولا يتَمسَّحُ به، بل يقُومُ حِذاءَه فيسَلِّمُ»)[55].
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (قال أبو بكر الأثرم: «قلت لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل: قبر النبيِّ صلى الله عليه وسلم يُمَسّ ويُتمسَّحُ به؟ فقال: ما أعرفُ هذا، قلتُ له: فالمنبر؟ فقال: أما المنبر فنعم، قد جاء فيه، قال أبو عبد الله: شيءٌ يَروُونه عن ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن ابن عمر: أنه مسَحَ على المنبر، قال: ويروونه عن سعيد بن المسيب في الرُّمانة، قلتُ: ويروون عن يحيى بن سعيد أنه حين أراد الخروج إلى العراق، جاء إلى المنبر فمَسَحَهُ ودعا، فرأيتُه استحسنه، ثمَّ قال: لعلَّه عند الضرورة والشيء، قيل لأبي عبد الله: إنهم يُلصقون بطونهم بجدار القبر؟ وقلتُ له: رأيتَ أهل العلم من أهل المدينة لا يَمسُّونه، ويقومون ناحية فيُسلِّمون، فقال أبو عبد الله: نعم، وهكذا كان ابن عمر يفعل، ثمَّ قال أبو عبد الله: بأبي وأُمِّي صلى الله عليه وسلم[56]».
فقد رخَّصَ أحمد وغيره في التمسُّح بالمنبر والرُّمانة، التي هي موضع مَقعدِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم ويده، ولم يُرخِّصُوا في التمسُّح بقبره، وقد حكى بعضُ أصحابنا رواية في مسح قبره، لأن أحمد شيَّعَ بعض الموتى، فوضَعَ يده على قبره يدعو له، والفرق بين الموضعين ظاهرٌ، وكره مالك التمسُّح بالمنبر، كما كرهوا التمسُّح بالقبر، فأمَّا اليوم فقد احترقَ المنبر، وما بقيت الرُّمانة، وإنما بقي من المنبر خشبة صغيرة[57]، فقد زال ما رَخَّصَ فيه، لأن الأثر المنقول عن ابن عمر وغيره، إنما هو التمسُّح بمقعده)[58].
(وإنما يضع مثل هذه الحكايات مَن يقلُّ علمه ودينه.
وإمَّا أن يكون المنقول من هذه الحكايات عن مجهولٍ لا يُعرف، ونحن لو رُوي لنا مثل هذه الحكايات المسيَّبة أحاديث عمَّن لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، لَما جاز التمسك بها حتى تثبت، فكيف بالمنقول عن غيره صلى الله عليه وسلم؟.
ومنها ما قد يكون صاحبه قاله أو فعلَهُ باجتهادٍ يُخطئ ويُصيب، أو قاله بقيودٍ وشروطٍ كثيرة على وجهٍ لا محذورَ فيه، فحُرِّف النقل عنه، كما أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم لَما أذن في زيارة القبور بعد النهي[59] فهمَ المبطلون أن ذلك هو الزيارة التي يفعلونها، من حَجِّها للصلاة عندها، والاستغاثة بها.
ثمَّ سائر هذه الحجج دائرة بين نقلٍ لا يجوز إثبات الشرع به، أو قياس لا يجوز استحباب العبادات بمثله، مع العلم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشرعها، وتركه مع قيام المقتضي للفعل بمنزلة فعله.
وإنما يُثبت العبادات بمثل هذه الحكايات والمقاييس من غير نقل عن الأنبياء النصارى وأمثالهم، وإنما الْمُتَّبَعُ في إثبات أحكام الله: كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وسبيل السابقين أو الأولين، لا يجوز إثبات حكم شرعي بدون هذه الأصول الثلاثة، نصَّاً واستنباطاً بحال)[60].
فإن قيل: ليسَ التبرُّك الذي نقصده عبادة أو قريباً منها، إنما التبرك هو التذكُّر والاعتبار والاستبصار؟!.
فالجواب: (هذا من جهله بمعنى العبادة، وعدم تفريقه بين التبرُّك وبين التذكُّر والاعتبار، أو يتجاهل ذلك من أجل التلبيس على الناس، فالعبادةُ اسمٌ جامعٌ لكلِّ ما يُحبُّه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال، ومنها: الرغبة والرهبة والرجاء، ومنها: التبرُّك وهو طلب البركة، يكون بأسمائه سبحانه، فالتبرك بغير الله شرك، إلا التبرك بشعر النبي صلى الله عليه وسلم ووضوئه[61]، فهذا خاصٌ به صلى الله عليه وسلم؛ لأن الله جَعَلَه مُباركاً، ولا يُمكن ذلك إلا في حال حياته ووجوده، ولم يكن الصحابة يتبركون بمنبره ولا بقبره ولا حُجرته، وهم خير القرون، وأعلم الأمة بما يحل وما يحرم، فلو كان جائزاً لفعلوه)[62] .
فتبيَّن مما مضى: أن التمسح بأيِّ قبرٍ كان وتقبيله أنه من البدع القبيحة ومن وسائل الشرك التي يجب الحذر والتحذير منها، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.
[1]
يُنظر: المغني 3/ 299، مجموع فتاوى ابن تيمية 27/ 31، الصارم المنكي ص446، شفاء الصدور ص80.
[2]
الرد على الإخنائي ص415-416 [3] المغني 5/ 468.
[4] رواه البخاري ح1597 (باب ما ذُكر في الحَجَرِ الأسودِ)، ومسلم ح248-1270 (باب استحبابِ تقبيلِ الحَجَرِ الأسودِ في الطوافِ).
قال ابنُ حجر: (قال الطَّبرِيُّ: «إنما قال ذلك عُمَرُ رضي الله عنه لأنَّ الناسَ كانوا حديثي عهدٍ بعبادةِ الأصنامِ، فخَشيَ عُمَرُ أنْ يَظُنَّ الجهالُ أن استلامَ الحَجَرِ مِن بابِ تعظيمِ بعضِ الأحجارِ كما كانتِ العرَبُ تفعلُ في الجاهليةِ، فأرادَ عُمَرُ أنْ يُعلِّمَ الناسَ أن استلامَهُ اتباعٌ لفعلِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لا لأنَّ الحَجَرَ يَنفعُ ويَضُرُّ بذاتهِ كما كانتِ الجاهليةُ تعتقدُه في الأوثانِ») فتح الباري 3/ 462-463.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: (الحجرُ الأسود لا يُتبرَّكُ به، وإنما يُتعبَّدُ لله بمسحه وتقبيله، اتباعاً للرسول صلى الله عليه وسلم، وبذلك تَحصلُ بركة الثواب.. فتقبيلُه عبادةٌ محضة خلافاً للعامة، يظنون أن به بركة حسيَّة، ولذلك إذا استلَمَهُ بعض هؤلاء مَسَحَ على جميع بدنه تبرُّكاً بذلك)
القول المفيد 1/ 196.
[5] المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين 1/ 215.
[6] وفاء الوفاء 4/ 552.
[7] كتاب الحوادث والبدع ص304.
[8] الغنية لطالبي طريق الحقِّ عزَّ وجلّ 1/ 91.
[9] المجموع 8/ 275.
[10] المدخل 1/ 256.
[11] مجموع الفتاوى 27/ 79.
[12] المصدر السابق 27/ 91-92.
[13] مختصر الفتاوى المصرية 1/ 356.
[14] مجموع الفتاوى 27/ 191.
[15] الرد على الإخنائي ص449.
[16] مجموع الفتاوى 26/ 97.
[17] جامع المسائل للإمام ابن تيمية رحمه الله. المجموعة الثالثة ص147.
[18] مجموع الفتاوى 27/ 79-80.
[19] مجموع الفتاوى 24/ 321.
[20] إغاثة اللهفان 1/ 200.
[21] المعيار المعرب 2/ 490.
[22] شرح رسالة القيرواني1/ 434.
[23] حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص620.
[24] شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور ص80.
[25] بغية الناسك في أحكام المناسك ص146.
[26] كتاب آداب المشي إلى الصلاة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ص242.
[27] منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيس ص182.
[28] مجموع فتاويه 1/ 133 رقم 64.
[29] القول السديد شرح كتاب التوحيد ص39 .
[30] السنن والمبتدعات ص97.
[31] فتاوى اللجنة الدائمة 1/ 158 فتوى رقم 17846 من المجموعة الثانية. برئاسة شيخنا ابن باز رحمه الله.
ويُنظر: التبرُّك المنحرف بواعثه ومظاهره ص46-50 للشيخ أكرم عصبان. مجلة البيان عدد 309.
[32] فتاوى نور على الدرب 1/ 258 شيخنا ابن باز رحمه الله.
[33] الإرشاد إلى توحيد رب العباد ص94-95.
[34] عن (أبي واقدٍ الليثيِّ أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا خرجَ إلى حُنينٍ مرَّ بشجرةٍ للمشركينَ يُقالُ لها: ذاتُ أنواطٍ يُعلِّقون عليها أسلحَتهم، فقالوا: يا رسول اللهِ، اجعل لنا ذاتَ أنواطٍ كما لهم ذاتُ أنواطٍ، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: سبحان اللهِ هذا كما قال قومُ موسى: ﴿ اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴾ [الأعراف: 138]، والذي نفسي بيدهِ لتركبُنَّ سُنَّةَ مَن كان قبلكُم) أخرجه الإمام أحمد ح21897، والترمذي وصحَّحه واللفظ له ح2180 (بابُ ما جاءَ لتركبُنَّ سُننَ من كانَ قبلَكُم)، وصحَّح إسناده أيضاً شيخنا ابن باز رحمه الله في مجموع فتاويه 3/ 337.
[35] مجلة البحوث الإسلامية 24/ 135-136.
[36] تاريخ مدينة دمشق 7/ 137.
[37] الصارم المنكي ص312.
[38] سير أعلام النبلاء 1/ 358.
[39] لسان الميزان 1/ 359 رقم 294، ويُنظر: تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة 1/ 24، وتحذير الداعية من القصص الواهية (الحلقة الثامنة والعشرون: قصَّة بلال وشدِّ الرِّحال إلى قبر النبيِّ صلى الله عليه وسلم) للشيخ علي حشيش. مجلة التوحيد ع11 س31 ص56-59.
[40] المحلى 2/ 188.
[41] في المسند 38/ 558 ح23585، والحاكم في المستدرك 5/ 720 ح8618 (كتاب الفتن والملاحم 3543: ابكوا على الدين إذا وليه غير أهله).
[42] ميزان الاعتدال في نقد الرجال 3/ 14 رقم 2620.
[43] تهذيب التهذيب 2/ 116 رقم 2113.
[44] المصدر السابق 4/ 555 رقم 6600.
[45] مجمع الزوائد 5/ 245.
[46] المعجم الأوسط 1/ 194 للطبراني.
[47] حاشية ابن حجر الهيتمي على شرح الإيضاح في مناسك الحج للنووي ص502، ويُنظر: كتاب شفاء الصدور في الرد على الجواب المشكور ص21-26 للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله.
[48] السلسلة الضعيفة 1/ 553.
[49] كتاب العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد رحمه الله 2/ 492 رقم 3243 رواية ابنه عبدالله رحمه الله.
[50] المصدر السابق 2/ 492 رقم 3243 حاشية رقم 3.
[51] عمدة القاري 9/ 241.
[52] فتح الباري 3/ 475.
[53] المغني 3/ 479.
[54] المستوعب 1/ 524.
[55] الإنصاف 9/ 277.
[56] (وهذه الرواية تدلُّ على أنه ليس بسنةٍ وضع اليد على القبر.. إنما طريقة القُربة تقفُ على التوقيف) المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين 1/ 215.
[57] وهذه الخشبة الصغيرة ليسَ لها أثرٌ اليوم.
[58] اقتضاء الصراط المستقيم 2/ 244-245.
[59] تقدَّم تخريجه في المسألة رقم 24.
[60] اقتضاء الصراط المستقيم 2/ 207-208.
[61] (وما انفصل من جسمه صلى الله عليه وسلم من عَرَقٍ أو ريق، أو لامسَ جسمه الشريف من الثياب، لقيام الدليل على التبرُّك بذلك، وهو لا يُوجد إلاَّ في حال حياته صلى الله عليه وسلم ووجوده، وقد انتهى ذلك بموته صلى الله عليه وسلم وغيابه عن الدنيا) مجلة البحوث الإسلامية 24/ 136 حاشية رقم 1.
[62] المصدر السابق.
وقال المؤرخ المصري: مصطفى محمد الراعي في رحلته للحج سنة 1349: (كنتُ أرى الجند السعوديين يكفُّون أيدي الناس عن التمسُّح بالقبر الشريف) رحلة إلى الحج من مصر ص169-170 لمصطفى محمد الراعي.
قلتُ: جزى الله هؤلاء الجنود ومَن أمرهم بذلك خيراً، فهذا من أعظم الأمر بالمعروف والنهي عن
المنكر.
الشيخ عبدالرحمان بن سعد الشتري
تعليقات
إرسال تعليق